الشيخ الأنصاري
277
كتاب النكاح
المطلب الثالث في الأحكام ( تملك ( 1 ) المرأة ) المعقودة ( الصداق ) المسمى ( في العقد ) بنفس العقد على الأشهر ، بل عن الحلي ( 2 ) نفي الخلاف فيه ، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول ، كما احتمله في كشف اللثام ( 3 ) . وكيف كان ، فيدل على مذهب المشهور : أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر ، كما في كل العقود . مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة : من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها ( 4 ) ، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [ كموثقة سماعة
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : هو تملك . ( 2 ) السرائر 2 : 585 . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 86 . ( 4 ) الوسائل 15 : 543 الباب 34 من أبواب المهور ، الحديث الأول .